الشيخ الكليني
97
الكافي
( باب ) * ( في تأويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " ) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها . 2 - بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل . ( باب ) * ( طلاق المسترابة ) * ( 1 ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها . ( باب ) * ( طلاق التي تكتم حيضها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال :
--> ( 1 ) المسترابة هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره .